بنغازي 15 مايو 2024
أقر مجلس النواب قانون السحر القاضي بتنفيذ حكم الإعدام للساحر وعقوبات تتراوح بين المؤبد والعشر سنوات لكل من يشارك أو يساعد الساحر، مشيرًا إلى أن القرار سيعاق الساحر بالإعــدام إذا ثبت أن سحره تضمن كفراً أو ترتب على سحره قتل نفس معصومة، لافتًا بأن سيعاقب كل من ادعى القدرة على القيام بأعمال السحر أو الكهانة أو هدد أحداً بذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة بين 10 آلاف و15 ألف دينار.